ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج
رأسه أو يقصر منه ، والحلق أفضل من التقصير ، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا
للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة
31.
*
بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بسبب
الإحرام إلا النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول ) ، ثم يتجه الحاج –
بعد أن يتطيب – إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة المذكور في قوله تعالى
: { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق }
32.
لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله
قبل أن يطوف بالبيت ) 33
، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج . وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ،
ويسمى هذا التحلل ( التحلل التام ) .
*
الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو التقصير
ثم الذبح ثم طواف الإفاضة ) ، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج .
*
ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم ( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن ) إذا
أراد التعجل ( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب ) ، أو يوم ( 11 و 12 و 13 ذي
الحجة بلياليهن ) إذا أراد التأخر ، وهو أفضل من التعجل ، لقوله تعالى {
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }34.
ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال
35
مبتدئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ، مع التكبير
عند رمي كل حصاة . ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه
الرمي ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه
[ كما في صورة 10 ]
، ويسن أيضاً بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه
ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه
[ كما في صورة 10]
أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة ) فإنه يرميها ولا يقف يدعو ، لفعله صلى
الله عليه وسلم ذلك 36.
*بعد
فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن يطوف ( طواف
الوداع ) ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : (
أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض )
37
، فالحائض ليس عليها طواف وداع .
*
مسائل متفرقة : * يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن
امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا
حج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( نعم ، ولك أجر )
38،
ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام ، لأنه غير مكلف ، ويجب عليه أن
يحج فرضه بعد البلوغ . *
يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .
*
الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها
و اغتسلت ، ومثلها النفساء . *
يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج .
*
يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن ، ويبدأ
الوكيل برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله . وهكذا يفعل في بقية الجمرات .
*
من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته حُج عنه من تركته ، وإن
تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .
*
يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ، بشرط أن
يكون هذا النائب قد حج عن نفسه .
*
محظورات الإحرام : لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأشياء
: 1-
أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره .
2-
أن يتطيب في ثوبه أو بدنه . 3-
أن يغطي رأسه بملاصق ، كالطاقية والغترة
ونحوها . 4-
أن يتزوج أو يُزَوج غيره ، أو يخطب .
5-
أن يجامع . 6-
أن يباشر ( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة .
7-
أن يلبس الذكر مخيطاً ، وهو ما فُصّل على مقدار البدن أو العضو ، كالثوب أو
الفنيلة أو السروال ونحوه ، وهذا المحظور خاص بالرجال – كما سبق - .
8-
أن يقتل صيداً برياً ، كالغزال والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك .
*
من فعل شيئاً من هذه المحظورات جاهلاً أو ناسياً أو مُكرهاً فلا إثم عليه
ولا فدية . *
أما من فعلها متعمداً – والعياذ بالله – أو
محتاجاً لفعلها : فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يلزمه من الفدية .
*
تنبيه : من ترك شيئاً من أعمال الحج
الواردة في هذه المطوية فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يترتب على ذلك
.
والله أعلم وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . |