من صيد الفوائد
صفة الصلاة | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
صفة
الصلاة بهيئة ( pdf ) |
صفة
الصلاة فلاش | |||||||||||||||||||||||
|
من صيد الفوائد
صفة الصلاة | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
صفة
الصلاة بهيئة ( pdf ) |
صفة
الصلاة فلاش | |||||||||||||||||||||||
|
صفة الوضوء | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
صفة
الوضوء فلاش |
صفة الوضوء بهيئة اكروبات |
صفة التيمم فلاش | |||||||||||||||||
|
حديث النظر إلى الفرج ( دراسة نقدية ) المؤلف د. ماهر ياسين الفحل
( ) هُوَ أَبُو مروان هشام بن خالد الأزرق الدمشقي السلامي ، مولى بني أمية : صدوق ، ولد سنة
( 153 ه) ، وَقِيْلَ : ( 154 ه) ، وتوفي سنة ( 249 ه) .
تهذيب الكمال 7/401 ( 7169 ) ، وميزان الاعتدال 4/298 ، والتقريب ( 7291 ) .
( ) حبر الأمة البحر ، أبو العباس عَبْد الله ، ابن عم النَّبِيّ العباس بن عَبْد المطلب القرشي الهاشمي ، ولد قَبْلَ الهجرة بسنتين ، وتوفي سنة ( 67 ه) ، وَقِيْلَ : ( 68 ه) .
معجم الصحابة ، لابن قانع 8/2905 ، وسير أعلام النبلاء 3/331 و 359 ، والإصابة 2/330 .
( ) 2/295 ( 2394 ) .
( ) 1/231 ، طبعة السلفي .
( ) 2/265 . ومن طريقه ابن الجوزي في " الموضوعات " 2/271 .
( ) 7/94 و 95 .
( ) الإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله ، أبو القاسم الدمشقي الشَّافِعِيّ ، المعروف بابن عساكر ، ولد سنة ( 499 ه) وصنف الكثير ، فمن ذَلِكَ " تاريخ دمشق " و " تبيين كذب المفتري " وغيرهما ، توفي سنة ( 571 ه) .
انظر : وفيات الأعيان 2/309 ، وسير أعلام النبلاء 20/554 ، وشذرات الذهب 4/239 .
( ) 46/303 ، ورواه مرة أخرى 65/369 من طريق هشام بن عمار ، عن بقية ، بِهِ . قَالَ الألباني : (( فلا أدري هَذِهِ متابعة من هشام بن عمار لهشام بن خالد ، أم أن قوله : (( عمار )) محرف عن خالد ، كَمَا أرجح )) . سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 195 ) .
ولعل ما رجحه الألباني هُوَ الأقرب ، فما رَوَاهُ من طريقه وَهُوَ نسخة من عدة أحاديث ، رواها ابن حبان في " المجروحين " 1/231 ، وابن عدي في الكامل 2/265 من طريق هشام بن خالد .
( ) 2/271 .
( ) علل الْحَدِيْث 2/295 ( 2394 ) .
( ) المجروحين 1/231 ، طبعة السلفي .
( ) الكامل 2/265 .
( ) انظر : ميزان الاعتدال 1/333 ، ونصب الراية 4/248 ، والسلسلة الضعيفة ( 195 ) ، والتعليق عَلَى تهذيب الكمال 4/562 .
( ) نهاية المحتاج 6/195 ، ومغني المحتاج 3/134 ، والإقناع ، للشربيني 2/404 .
( ) المغني 6/557 .
( ) بدائع الصنائع 5/118 .
( ) شرح منح الجليل 2/5 .
( ) المحلى 10/33 .
( ) المبسوط ، للسرخسي 10/148 .
.مثل ابن الصلاح للاضطراب قائلاً : (( ومن أمثِلتِه : ما رويناه عن إسماعيل بن أمية ( ) ، عن أبي عَمْرو بن مُحَمَّد
ابن حريث ( ) عن جده حريث( ) ، عن أبي هُرَيْرَة ، عن الرسول في المُصَلِّي : (( إذا لَمْ يجد عصاً ينصبها بَيْنَ يديه فليخط خطاً )) فرواه بشر ( ) بن المفضل ( ) ، وروح ( )
ابن القاسم ( )، عن إسماعيل هكذا ، ورواه سُفْيَان الثَّوْرِيّ ( ) عَنْهُ ، عن أبي عَمْرو
ابن حريث ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيْرَة . ورواه حميد ( ) بن الأسود ( ) ، عن إسماعيل ، عن أبي عَمْرو بن مُحَمَّد بن حريث بن سليم ، عن أبيه( )، عن أبي هُرَيْرَة .
ورواه وهيب( )و( )عبد الوارث( )، عن إسماعيل، عن أبي عَمْرو بن حريث، عن جده حُريث( ). وَقَالَ عَبْد الرزاق( )، عن ابن جريج: سَمِعَ إسماعيل ، عن حريث بن عَمَّار ، عن أبي هُرَيْرَة . وفيه من الاضطراب أكثر مِمَّا ذكرناه( )، والله أعلم )) ( ) .
وَقَدْ أطال الحافظ العراقي النفس في ذكر أوجه الخلاف الواردة في هَذَا الحَدِيْث( )، وكأنه ينحو منحى ابن الصَّلاح في عدِّ هَذَا اضطراباً ، وَقَدْ تعقّب الحافظُ ابنُ حجر العسقلانيُّ الحافظين الجليلين ابن الصَّلاح و العراقي ، فَقَالَ : (( جَمِيْع من رَواهُ عن إسماعيل بن أمية، عن هَذَا الرجل إنما وقع الاختلاف بينهم في اسمه أو كنيته. وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبي هُرَيْرَة بلا واسطة وإذا تحقق الأمر فِيهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حقيقة الاضطراب ، لأن الاضطراب هُوَ : الاختلاف الَّذِي يؤثر قدحاً. واختلاف الرواة في اسم رَجُل لا يؤثر ؛ ذَلِكَ لأَنَّهُ إن كَانَ ذَلِكَ الرجل ثِقَة فَلاَ ضير ، وإن كَانَ غَيْر ثِقَة فضعف الحَدِيْث إنما هُوَ من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثِّقات في اسمه فتأمل ذَلِكَ . ومع ذَلِكَ كله فالطرق الَّتِي ذكرها ابن الصَّلاح ، ثُمَّ شَيْخُنَا قابلة لترجيح بعضها عَلَى بَعْض ، والراجحة مِنْها يمكن التوفيق بينها فينتفي الاضطراب أصلاً ورأساً))( ).
أقول: كلام الحافظ ابن حجر صواب، إذ إن الأصح عدم التمثيل بهذا الحَدِيْث ؛ لأن حريثاً مَجْهُوْل لا يعرف( ) ، وعلى فرض التسليم بصحبته –فيكون عدلاً- فإن الرَّاوِي عَنْهُ مَجْهُوْل لَمْ يرو عَنْهُ غَيْر إسماعيل بن أمية ، لذا فإن كلام الحَافِظ ابن حجر صواب ، فاختلافهم كَانَ في تسمية ذات وَاحِدَة فإن كَانَ ثِقَة لَمْ يضره الاختلاف في اسمه، وإن كَانَ غَيْر ثِقَة فَقَدْ ضعف لغير الاضطراب . و الحال هنا كَذلِكَ ( ) .
وعند تحقيقنا لكتاب " شرح التبصرة والتذكرة " للحافظ العراقي وقفنا عَلَى تعليقة جاءت في حاشية إحدى النسخ( ) نصها : (( هَذَا الحَدِيْث صححه الإمام أحمد ، وابن حبان ، وغيرهما من حَدِيث أبي هُرَيْرَة ، وكأنهم رأوا هَذَا الاضطراب لَيْسَ قادحاً )) .
أقول: تصحيح الإمام أحمد نقله عَنْهُ ابن عَبْد البر( )، أما تصحيح ابن حبان فَهُوَ أَنَّهُ خرجه في صَحِيْحَه ( )، وصححه كَذلِكَ ابن خزيمة ( )، وعلي بن المديني ( )، وَقَالَ ابن حجر : (( هُوَ حَسَن ))( ).
عَلَى أن آخرين قَدْ ضعفوا هَذَا الحَدِيْث مِنْهُمْ ابن عُيَيْنَةَ ( )، وَقَالَ السرخسي: (( هَذَا الحَدِيْث شاذ )) ( ) . قَالَ ابن حجر : (( أشار إلى ضعفه سُفْيَان بن عيينة، و الشَّافِعيّ و البَغَوِيّ ، وغيرهم( ) )) . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : (( وإن كَانَ جاء بِهِ حَدِيث وأخذ بِهِ أحمد بن حَنْبَل فَهُوَ ضَعِيْف )) ( ) . وضعفه كَذلِكَ النَّوَوِيّ ( ) .
أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
(حكم استتار المصلي بالخط إذا لَمْ يجد مَا ينصبه )
وَقَدْ ترتب عَلَى حكم من حكم باضطراب الحَدِيْث ، اختلاف فقهي في حكم سترة المصلي ، فالسُّترة -بالضم- مأخوذة من السِّتْر ، وَهِيَ في اللغة : مَا استترت بِهِ من شيء كائناً مَا كَانَ ، وكذا الستار و الستارة، و الجمع السَّتائر و السّتـَر( ) . وَفِي الاصطلاح الشرعي : هِيَ مَا يغرز أو ينصب أمام المصلي من عصا أو غَيْر ذَلِكَ ، أو مَا يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بَيْنَ يديه( ) .
والسترة في الصَّلاَة مشروعه لمنع المارين ، قَالَ ابن عَبْد البر : (( السترة في الصَّلاَة سنة مسنونة معمول بِهَا ))( ) ، وَقَدْ وردت أحاديث صَحِيْحَة بِهَا( ) ، وَقَدِ اختلف أهل العِلْم فيمن لَيْسَ لديه شيء يجعله سترة لَهُ ، هَلْ يشرع لَهُ أن يخط خطاً ؟ فَقَدْ ذهب الأوزاعي( )، وسعيد بن جبير ( ) ، والإمام أحمد ( ) ، و الشَّافِعيّ في القديم ( )، وأبو ثور( ) إلى أن المصلي إذا لَمْ يجد مَا يستتر بِهِ يخط خطاً .
والحجة لَهمُ الحَدِيْث السابق ، قَالَ ابن عَبْد البر : (( هَذَا الحَدِيْث عِنْدَ أحمد بن حَنْبَل ، ومن قَالَ بقوله حَدِيث صَحِيْح ، وإليه ذهبوا ، ورأيت أن عَلِيّ بن المديني كَانَ يصحح هَذَا الحَدِيْث ويحتج بِهِ ))( ) .
وذهب آخرون إلى عدم مشروعية الخط في الصَّلاَة ، مِنْهُمُ : الليث بن سعد ( ) والإمام مَالِك ، وَقَالَ : (( الخط باطل )) ( ) . والإمام أبو حَنِيْفَة وأصحابه ( )، والإمام الشَّافِعيّ بمصر ، وَقَدْ قَالَ : (( لا يخط بين يديه خطاً إلا أن يَكُون في ذَلِكَ حَدِيث ثابت فيتبع )) ( ) .
الدكتور
ماهر ياسين الفحل
العراق /الأنبار/الرمادي/ص .ب 735
كم هو ضحل هذا التفكير من أصحاب التأويلات النووي وحمل السلاح *تأويلات النووي علي مسلم بن الحجاج في شرحة للجامع الصحيح 1. ( من...